ميرزا حسين النوري الطبرسي

434

مستدرك الوسائل

يحيط بماله ، ولا هبته ولا صدقته إن كانت الديون التي عليه حالة ، أو إلى أجل قريب أو بعيد ، إلا أن يأذن له غرماؤه ، فإن قال : هذه الجارية ولدت مني ، يريد أن يمنعها من أن تباع ، لم يصدق إلا أن يكون ذلك معروفا ( 1 ) مشهورا ، وأما بيعه وابتياعه فجائز " . [ 15828 ] 7 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وإذا لحق الرجل دين ، وله عروض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء ، ثم تغيب أو هلك ، وقد علم المشتري أن عليه دينا أو لم يعلم ، أو تغيب البائع وقام الغرماء على المشتري ، فقال : باع مني ليقضيكم ، قال : إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه ( 1 ) ، وباع بيعا صحيحا ممن لا يتهم أن يكون ألجأ ذلك ( عليه ، وثبت ) ( 2 ) بيعه بالبينة العادلة ، جاز بيعه ، وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دافعه ( 3 ) الغرماء " . [ 15829 ] 8 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال للديان : " من أعسر ، خذوا ما وجدتم ، ليس لكم إلا ذلك " .

--> ( 1 ) في المصدر : معلوما . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 70 ح 195 . ( 1 ) في المصدر : يده . ( 2 ) في المصدر : إليه ويثبت . ( 3 ) في المصدر : دفعه . 8 - عوالي اللآلي ج 1 ص 221 ح 96 .